حكمة العدّة في الإسلام، حيث ان العدة من أركان الإسلام التي حظيت باهتمام كبير من الفقهاء والمفسرين، وقد ارتبطت هذه المدة بكثير من الحكم والمقاصد، ومنها ما يتعلق بحفظ النسل وحماية حقوق المرأة والطفل، ولكن هل هناك علاقة بين العدة وقضية الحمل؟ وما الحكمة من تحديد هذه المدة؟ هذا ما سنتناوله في هذا المقال.
حكمة العدّة في الإسلام وعلاقته بالحمل
حكمة العدّة في الإسلام، حيث وضع الإسلام العديد من الشرائع المهمة للمرأة المطلقة والأرملة، بحيث تبدأ بدخول فترة العدة، وهي الفترة ما بين وفاة زوجها أو طلاقها منه وزواجها من رجل آخر، وحكمة هذه المرحلة هي فترة زمنية للصلح بين الزوجين في حال الإصرار على الطلاق.
وكذلك ضمان خلو رحم المرأة من الجنين، ومن أهم الأمور التي أثبتتها الدراسات الحديثة مؤخراً أن السائل المنوي للذكر يختلف من شخص لآخر، وبالتالي تختلف البصمة والشفرة التي يتركها الرجل داخل المرأة، وبالتالي إذا تزوجت من غيره فإنها ستعاني من خلل واضطراب وقد يؤدي إلى سرطان الرحم.
وأكدت الدراسات الحديثة أن الأرملة تحتاج إلى وقت أطول في فترة العدة بسبب الحزن الذي تعيشه على زوجها الذي كانت تعيش معه الفرح والسعادة من قبل، لذلك فهي تحتاج إلى وقت أطول للتخلص من حزنها أو التخفيف منه. مصدر
إقرأ أيضا:أعراض إجهاض الحمل في الأشهر الأولى وطرق الوقاية منهحكمة العدّة في الإسلام هي وضع الحمل
السؤال: قال الله تعالى: (وَأُوْلَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ) فهل هذا خاص بالمرأة التي مات عنها زوجها؟ والمطلقة التي تضع هل عليها عدة أم تنتهي؟ والمطلقة التي مات عنها زوجها وهي حامل هل لها نصيب حتى تضع حملها أم لها ما قسم لها من الميراث فقط؟
أقرأ أيضا: أذكار المساء كاملة
الجواب: الآية عامة تشمل المرأة التي مات عنها زوجها والمطلقة والمطلقة طلاقاً قضائياً والمطلقة التي فسخ نكاحها بعذر شرعي، فكل واحدة منهن إذا كانت حاملاً تنتهي عدتها بوضع الحمل؛ عملاً بالآية المذكورة وهي قوله تعالى: (وَأُوْلَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ) [الطلاق]. “ثبت في الصحيحين أن سبيعة الأسلمية رضي الله عنها وضعت مولودها بعد وفاة زوجها بليلة، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فأفتاها بأنها انقضت عدتها من حين ولدت، وأباح لها أن تتزوج متى شاءت.
إقرأ أيضا:معلومات عن الحمل بعد الدورة مباشرة واعراضهوهذا قول العلماء جميعاً، إلا خلافاً غريباً روي عن بعض السلف: أن المرأة المتوفى عنها زوجها تعتد أطول الأجلين، وهو قول لا يعتد به؛ لأنه يخالف الآية الكريمة والحديث الشريف.
وأما نفقة الميتة إذا كانت حاملاً فهي عليها، ولا دخل للتركة في ذلك – على الراجح من أقوال العلماء.
وفق الله الجميع للفقه في دينه والثبات عليه.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.